هل
تذكرون موقف الدكتورة سعاد صالح الرافض لتولي مسيحي رئاسة مصر.. بعد توقيعها وثيقة
انضمامها لحزب الوفد بيوم واحد خلال تواجدها كضيفة في برنامج "مانشيت"
مع المذيع جابر القرموطي على قناة "أون تي فى"مستدلة بقوله تعالى :
"لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا".
ثم
قالت د. سعاد "لابد أن تكون الولاية من المسلم على الكافر وليس العكس، لذلك
أباح الله زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس، لأن الولاية في الزواج تكون
للرجل، كما أن القوامة تكون للدين الأعلى وليس الأدنى".
فماذا
حدث بعد ذلك ، تراجعت الأخت الدكتورة وقالت : يجوز تولى المسيحى والمرأة منصب
الرئاسة، معللة ذلك أن منصب الرئاسة مخالف تماما لمنصب الخلافة، الأول يجوز فيه
تولى المرأة والرجل غير المسلم لأن الرئيس يتولى شئون وطن يعيش فيه مواطنون
يعتقدون بديانات ومذاهب مختلفة، والعبرة فى الاختيار القوة والكفاءة والخبرة وليست
الديانة ولا المذهب، أما نظام الخلافة فهو مختلف تماما، حيث أنه نظام حكم إسلامي.
=================================
واليوم
أجد أتباع حزب النور يقولون مثل قولها ، حول الخروج على الحاكم ، فيقولون وهل هو
ولي أمر أم رئيس جمهورية ، يعني مبارك الذي حرمتم الخروج عليه كان أميراً للمؤمنين
مثلاً حتى يحظى بتأييدكم الشديد له .
ويقولون
أن أحكام الشريعة صانتها أحكام الدستورية ، وهل نسيتم هذه الأحكام وأنتم متمسكون
بالمادة 219 حتى تتراجعوا وتقولوا أنها ليست قرآنا ، ثم أنه ليس المهم رقم المادة
بل المهم أنها وضعت في سياق اخر ، إلى غيره من التبريرات الواهية . وهل هذه
الأحكام جديدة مثلاً أم قديمة ، ولما هي قديمة ما هو سر انقلابكم على كل شيء حتى
ما كنتم به متمسكون .
ولكن
هذه المحكمة لم تصن الشريعة كما تظنون ففي ابريل 2013 أصدر وكيل نيابة بالمنيا
قراراً بجلد مواطن تم ضبطه في حالة سكر 80 جلدة، فما الذي حدث بعد ذلك ألغى مدير
النيابة القرار، بحسب صحيفة "الوطن المصرية".
ثم
أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا جاء فيه أن وكيل النائب
العام بمركز مطاي أصدر قرارا في القضية رقم 1446 لسنة 2013 مطاي ضد المتهم محمد عيد
رجب يعمل بنقابة المهن الموسيقية بجلده 80 جلدة، ويكلف مأمور مركز شرطة مطاي
بتنفيذ القرار، بعد إلقاء القبض على المتهم المقيم بمركز مغاغة أثناء تواجده بمركز
مطاي، وهو في حالة سكر.
وتساءل
المركز بأي قانون عقوبات تمت إدانة المتهم بعقوبة الجلد، هل يجوز لوكيل نيابة
إصدار مثل هذه العقوبة، وهل السبب في ذلك مليونية الجمعة الماضية.
فلم
تتدخل المحكمة الدستورية وتقول له : الشريعة تقول هذا .
فهل
نفعت احكام الدستورية !!!!!!
القانون
البنوك المصري يسري علي البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وقد تضمن سبعة
أبواب تناولت تحديدا لاهداف واختصـــاصات البنك المركزي المصري وإدارته ونظامه
المالي وعلاقته بالحكومة وقواعد الإفصاح ، وكذا إنشاء وتسجيل البنوك العاملة فى
مصر ، والأشراف على إدارة البنوك ، وقواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك ،
والرقابة على البنوك وتأمين الودائع وكيفية إدارة بنوك القطاع العام والحفاظ على
سرية الحسابات ، ورهن الممتلكات والأموال للبنوك ، كما حدد هذا القانون تنظيم
وإصدار أوراق النقد ، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، بالإضافة إلى تحديد
العقوبات على ما يقع مخالفا لاحكامه .
فهل
حدد القانون مخالفة احكام الشريعة ؟
هل
حكم بعدم دستورية المواد المخالفة للشريعة ؟
وما
هي سر الربا المنتشر في الاقتصاد المصري بسبب هذه القوانين ؟
اسألوا
حزب النور عن أحكام الدستورية التي نصرت الشريعة .
وفي
قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا
تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
وتنص
المادة 275 عقوبات على انه " ويعاقب ايضا الزانى بتلك المرأه بنفس العقوبه "
يعني
لم تحكم الدستورية بعدم الدستورية ، لمخالفته أحكام الشريعة .
خلاصة
القول :
قرطسوا
حزب النور .. وحزب النور عاوز يضحك علينا !