الاسلام سؤال وجواب

الجمعة، 8 أكتوبر 2010

خبر غريب || الشيخ محمد حسان: لم أصدر فتوى بتحطيم الآثار!!

يقول الخبر : المنشور في جريدة اليوم السابع

قال الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، المشرف العام على قناة الرحمة، إنه لم يطالب بتحطيم الآثار أو إجازتها لأى شخص فى فتواه التى صدرت خلال مارس من العام الماضى بشأن بيع الآثار.
وأوضح حسان، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه لا يملك دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام - رضى الله عنهم - أمروا بتحطيم الآثار بعد الفتح الإسلامى بدليل وجودها إلى اليوم.
وأشار حسان إلى أنه أكد فى فتواه أن الآثار من الركاز التى أجمع عليها جمهور أهل العلم كأبى حنيفة ومالك وأحمد الشافعى وأبى يوسف وغيرهم، مشيرا إلى أنها حق الدولة ولا يجوز لأحد التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء أو بالتهريب والسرقة، وفى حالة أن الدولة رأت أن الآثار بجميع أشكالها وعبر جميع العصور التاريخية لا تندرج تحت الركاز، باعتبارها عملا إنسانيا وملكية عامة للدولة وللحضارة الإنسانية فلا يجوز لأحد أن يتاجر بها، وإن عثر على شىء منها يجب تسليمها للجهات الرسمية المختصة بالآثار.

---------------------------------------------------
لكن يا شيخ محمد بغض النظر عن الحضارة الإنسانية التي أستندت إليها في بيانك ، ينبغي أن أذكرك أنك قلت غير هذا الكلام ، وقلت بالحرف الواحد أن التمثال لابد وأن يطمس أولاً ، ولست متجنياً عليك يا فضيلة الشيخ حين أقول أنك متناقض في كلامك ؛ ففتواك بالصوت والصورة على عكس ما جاء في بيانك المنشور في اليوم السابع .
بل كل من توقع رد فعلك على بلاغ هؤلاء الصحفيين للنائب العام ضدك بسبب الفتوى كان يظن أنك سترد بكل قوة وتفند المسألة بالدليل والبرهان ، ولم نتصور أن مجموعة من (.....) ستخفيك لدرجة أنك لم تتراجع عن فتواك بل أنكرت أصلاً أنك قولتها .



قال تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ )

وبخصوص المسألة محل الفتوى ، فينبغي الحديث قبل الحكم الشرعي على ما يلي :

أولاً : كيفية وطريقة العثور عليه ؟
فلو كان البحث عن الكنز داخل أرضك بواسطة السحرة والدجالين والكهان فلا يجوز لك أبداً فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،

ثانياً : معرفة نوع وزمن الكنز:

لو عثرت عليه بمحض الصدفة عن طريق حفر أساس أو بئر أو غير ذلك ثم عثرت على الكنز، فينبغي عليك أن تفرق بين أمرين هل الكنز من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فيبحث فيها عن علامات تبين الحقبة التاريخية التي تنتمي إليها ، فلو عرفت أنها تخص عصراً جاهلياً أو قبل الإسلام فهي لك ثم أخرج الخمس زكاة عنه ، وتُخرج الخمس زكاة عنها ، ففي هذه الحال يلزم التصدق بخمسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام : "مجموع الفتاوى" اتفقوا على أنَّ في الركاز الخمس ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والركاز الذي لا ريب فيه : هو دفن الجاهلية ، وهي الكنوز المدفونة في الأرض ".
وإن رأيت ما يدل على أسلمة الكنز وأنه ينتمي للعصر الإسلامي ، أو لم تر عليه علامة مميزة ؛ فهو لُقطة تعرفها لمدة عام ، ثم تنتفع بها إن لم يأت أحد لها ،ولو جاءك في أي وقت صاحبها وعرَّفها لك فينبغي عليك أن تؤدي الأمانة له. لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه .

ولو كان هذا الكنز أثراً مجسماً لروح ( إنسان أو حيوان) فلا يحق لك أبداً أن تنتفع به إلاَّ بعدأن تطمس ملامحه الدالة على روحه ، لما رواه مسلم في كتاب الجنائز من طريق أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : ألاأَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرًا مشرفاً إلا سويته.فلو لم يكن مجسما لإنسان أو حيوان ، كورقة بردية أو لوح منقوش أو تابوت مذهب أو غيرها من الأثار ، جاز لك أن ترفع أمرها إلى الجهة المختصة لتحصل على مكافئتك أو التعويض العادل لك.

ثالثاً : واجب الدولة :

يجب على الدولة هنا من خلال الجهة المختصة أن تعوّض صاحب الأثر وتدفع له ، في مقابل انتفاعها له ، مثل ما تفعله الدولة في اقتطاع المباني والأراضي من أجل توسيع الطرق وغيره ، كما جاء في المادة التاسعة من قانون حماية الآثار الجديد : (لا يجوز لحائز الأثر التصرف فيه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار وفق الإجراءات والشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد بأى صورة كانت وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقاً لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المنصوص عليها بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال يكون للمجلس الأعلى للآثار أولوية الحصول على الأثر محل التصرف
مقابل تعويض عادل ، كما يحق للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم مقابل تعويض عادل ".
وفي المادة الرابعة والعشرين : (على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية فوراً وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فوراً ويصبح الأثر ملكاً للدولة، وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة ).
فإذا تضررت من قيمة التعويض فلك الحق أن تقاضي اللجنة التي قدرت لك هذا المبلغ في مدة شهرين ويسقط حقك في الدعوى إذا لم ترفع في خلال سنة ، كما جاء في المادة رقم 25 وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها ، ولذوو الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض الذى قدرته اللجنة وإلا أصبح التقدير نهائياً ، وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائياً
).

هذا بالنسبة للأثر ، أما كنز الذهب والفضة فلك حق التصرف فيها .

أما الحديث عن الإنسانية فكان من الأولى على المتشدقين بها أن يتكلموا عن إنسانية قطع الكهرباء وإنسانية العلاج الحكومي للفقراء ، وإنسانية أقسام الشرطة ، أما (إنسانية التماثيل) فتذكرني ، بالممثلة برجيت باردو ،ملكة افلام الحب والاغراء في ستينيات القرن الفائت لما قامت بحملة انتقاد شديدة ضد ذبح الخرفان اثناء مواسم الحج ،وتطرقت في حملتها إلى درجة المطالبة بالغاء العيد الاسلامي ، فهل استجاب لها أحد أو اهتم بكلامها !!

ويذكرني أيضا بقيام عدد من الجمعيات الحقوقية والإنسانية والمدنية باستنكار تطبيق حد الرجم على الزناة طبقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية لمّا قامت حركة طالبان وقت أن كانت هي الحكومة بتطبيق حد الرجم على اثنين من الزناة في العقد الثالث بمدينة "قندوز" ، فهل تجرأ أحد ليطالب الدول المسلمة بتغيير حدود الله عز وجل .

وتذكرني أيضا بموقف العالم المتحضر والأمم المتحدة تجاه تحطيم تماثيل بوذا التي دمرتها طالبان منذ عشر سنوات تقريباً.
لذا فليس غريباً إذن على مجموعة من العاطلين لم تجد ما تشغل بها وقتها ، فأرادت أن تشغلنا معهم بتفاهة فكرتهم ، فهل خلت مكاتبهم إن كان لهم مكاتب أصلاً من قضايا الطلاق والخلع حتى يدخلوا التاريخ وينالوا الشهرة من بوابة الدين والدعاة ؟ وهل أصبح تنفيذ أحكام الشريعة مقترناً بموافقتها للقوانين ، أم أن العكس هو الصحيح !!
---------------------------------------------------
كان هذا المقال بسبب بيان الشيخ الموزع والتي حصلت اليوم السابع على نسخة منه ، وجاء في جريدة الشروق أن شقيق الشيخ صرح أن الفتوى محرفة وأن الشيخ سيتحدث في الموضوع يوم السبت ، ولعل التحريف يكون في البيان وليس في الفتوى.

هناك تعليق واحد:

سعد طه يقول...

نسأل الله السلامه و الثبات على الحق
أخبرنى رجل أن الشيخ حسان أنكر فتواه مباشرة على قناة المحور الفضائية , و كان مجمل الكلام هو ما نقلته عن جريدة اليوم السابع

نسأل الله السلامة و الثبان
اللهم لا تفتنا و لا تفتن بنا

شارة فيسبوك

post

احدث مواضيعنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة