لم يقف الفقة الإسلامي المعاصر عاجزاً عن وضع التصور الفقهي للبطاقات البنكية الإليكترونية بأشكالها المتنوعة منذ ظهورها ، بل حدد لها شروطاً ووضع لها معاييراً ليضمن شرعية استخدام هذه البطاقات البنكية البديلة عن حمل الأموال أو اقتراضها.
وجدير بالذكر أن الحاجة للشيء ليست دليلاً على مشروعيته ، وحاجتك لهذه البطاقة ليست مبرراً لكي تستخدمها قبل أن تسأل أولاً ، هل هي جائزة شرعاً أم لا .
وبإختصار شديد أحاول أن أبسط لك الأمر بكلمات يسيرة توضح لك المقصود حتى تكون على بينة من الأمر.
البطاقة البنكية إمَّا أن تُصدر لعميل البنك لكي يشتري أو يسحب مالاً خصماً من حسابه ، ولا شيء في هذا إذ أنك تخصم من حسابك مباشرة بوسيلة أخرى جديدة غير السحب المباشر من صراف البنك ، وغير الشيكات المصدرة منك للغير سداداً لالتزامتك عندهم ، وهذه البطاقة تسمى البطاقة المدينة لأنك لن تستطيع صرف أي مبلغ إذا كان رصيدك خال.
لكن البطاقة الدائنة ، التي يصدرها البنك لك هي التي تمكنك من استخدام حدك الإئتماني دون مساس بحسابك الجاري ، فإذا ما حان وقت سداد فاتورة البطاقة الدائنة يخصم البنك مستحقاته من حسابك الجاري ، فإذا لم يجد لك رصيداً يخصم منه ، فإنه يستمر في إعطائك حدا إئتمانيا جديداً ، ويضع لك الفائدة على ما رصيدك المتبقي ولم تسدده في حينه. ولا شك في حُرمة هذه البطاقة لأنها عين الربا.
أي أن البطاقة الدائنة أو الإئتمانية التي هي محل انظار الفقهاء لأنها بديل للقروض وأداة جديدة من أدوات الإقتراض لابد أولا أن تصدرها من بنك إسلامي حتى تتجنب الفوائد المحرمة نظير تأخرك عن السداد في الوقت المحدد ، أما أن تصدرها من بنك ربوي فهي محرمة وإن كانت نيتك السداد في الوقت المحدد ، لأنك تعاون كيان ربوي على الإثم .
وهنا أشير إلى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م. في دورته العاشرة ، رقم 102(4/10).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:
"مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".
قرر ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو
كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً
فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه شريطة أن يكون
بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية،
ولا يعد من قبيلها الرسـوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على
الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(10/2)
و13(1/3).
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
وفي دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند
التأخر في السداد.
ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار
ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
ث- لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن
المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو
التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.
د- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها
وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين
بالدين
وجدير بالذكر أن الحاجة للشيء ليست دليلاً على مشروعيته ، وحاجتك لهذه البطاقة ليست مبرراً لكي تستخدمها قبل أن تسأل أولاً ، هل هي جائزة شرعاً أم لا .
وبإختصار شديد أحاول أن أبسط لك الأمر بكلمات يسيرة توضح لك المقصود حتى تكون على بينة من الأمر.
البطاقة البنكية إمَّا أن تُصدر لعميل البنك لكي يشتري أو يسحب مالاً خصماً من حسابه ، ولا شيء في هذا إذ أنك تخصم من حسابك مباشرة بوسيلة أخرى جديدة غير السحب المباشر من صراف البنك ، وغير الشيكات المصدرة منك للغير سداداً لالتزامتك عندهم ، وهذه البطاقة تسمى البطاقة المدينة لأنك لن تستطيع صرف أي مبلغ إذا كان رصيدك خال.
لكن البطاقة الدائنة ، التي يصدرها البنك لك هي التي تمكنك من استخدام حدك الإئتماني دون مساس بحسابك الجاري ، فإذا ما حان وقت سداد فاتورة البطاقة الدائنة يخصم البنك مستحقاته من حسابك الجاري ، فإذا لم يجد لك رصيداً يخصم منه ، فإنه يستمر في إعطائك حدا إئتمانيا جديداً ، ويضع لك الفائدة على ما رصيدك المتبقي ولم تسدده في حينه. ولا شك في حُرمة هذه البطاقة لأنها عين الربا.
أي أن البطاقة الدائنة أو الإئتمانية التي هي محل انظار الفقهاء لأنها بديل للقروض وأداة جديدة من أدوات الإقتراض لابد أولا أن تصدرها من بنك إسلامي حتى تتجنب الفوائد المحرمة نظير تأخرك عن السداد في الوقت المحدد ، أما أن تصدرها من بنك ربوي فهي محرمة وإن كانت نيتك السداد في الوقت المحدد ، لأنك تعاون كيان ربوي على الإثم .
وهنا أشير إلى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م. في دورته العاشرة ، رقم 102(4/10).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:
"مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".
قرر ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو
كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً
فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه شريطة أن يكون
بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية،
ولا يعد من قبيلها الرسـوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على
الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(10/2)
و13(1/3).
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
وفي دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند
التأخر في السداد.
ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار
ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
ث- لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن
المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو
التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.
د- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها
وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين
بالدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق